|
ظاهرة
غسيل الاموال وسبل مواجهتها
(3-4)
وليد
عيدي عبد النبي
لى المراجع الخارجي
لحسابات المصرف ان يقوم وضمن مهامه في نطاق المراجعة
بمراقبة تطبيق السياسات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال
والتأكد من توفر السياسات الملائمة لذلك لدى المصرف وعن
كفاية نظام الرقابة الداخلية فيه وان يدرج ذلك ضمن تقريره
كما يجب عليه اثناء قيامه بعمله المعتاد كمراجع للحسابات
ان يبلغ ادارة المصرف بأية عملية يشتبه في كونها غسيلاً
للاموال.
الاجراءات الواجب مراعاتها من قبل المصارف للحد من عمليات
غسيل الاموال
1-يجب على المصارف ان تولي اهتماما خاصا لبعض العمليات
التي تخالف نمط العمليات المعتادة في حركة الحساب مثل
العمليات ذات المبالغ الكبيرة او التي تتم بمبالغ صغيرة
وعلى فترات دورية منتظمة دون ان يكون لها غرض واضح او سبب
اقتصادي واضح او العمليات التي تتم مع اطراف اخرى من دول
لا تطبق فيها ضوابط كافية لعمليات غسيل الاموال وذلك
تطبيقا لاحكام الفقرة (1) من المادة (18) من قانون مكافحة
غسيل الاموال رقم 93 لسنة/2004.
2-في حالة الاشتباه في مصداقية البيانات والمعلومات التي
يقدمها العملاء يجب على موظف المصرف التحقق من صحتها
بالطريقة المناسبة وعموما يجب الحصول على معلومات كافية عن
الطبيعة التجارية لانشطة العميل اضافة إلى معرفة وفهم
الاساس التجاري لكل معاملة او خدمة مقدمة للعميل المشتبه
به.
3-استنادا الى احكام المادة (20) من قانون مكافحة غسيل
الاموال يجب على المصارف وضع سياسات واجراءات عمل وضوابط
داخلية لمكافحة غسيل الاموال، على ان يتم تطويرها بشكل
مستمر بحيث تشمل هذه الضوابط كحد ادنى ما يلي:
أ.تكليف مراقب الامتثال بتأكيد تطبيق هذه الضوابط والتنسيق
مع البنك المركزي العراقي في هذا المجال.
ب.على المصارف تطوير نظام رقابة داخلية لمكافحة غسيل
الاموال، ويتضمن هذا النظام السياسات والاجراءات المكتوبة
التي تكفل عدم استخدام المصرف وفروعه من قبل غاسلي الاموال
والكشف عن مثل هذه العمليات.
ويجب ان تتضمن هذه السياسات والاجراءات خصوصا تلك التي
تؤكد مبدأ (أعرف عميلك) اضافة إلى تعميم نظام محكم
للتقارير الداخلية الصادرة عن عمليات المصرف التي تساعد
على هذا الغرض وتشمل تقارير وارصدة الحسابات الجارية
وتقارير الحوالات وتقارير العمليات الكبيرة اضافة إلى
تقارير العمليات ذات المبالغ الصغيرة المتتالية.
ج.يجب ان يتأكد قسم الرقابة الداخلية في المصرف من اتباع
جميع موظفي المصرف وعلى جميع مستوياتهم السياسات واجراءات
المصرف فيما يختص بمكافحة عمليات غسيل الاموال.
د.على المصارف ان تقوم بوضع الضوابط اللازمة لمنع استغلال
وسائل الدفع الالكترونية في عمليات غسيل الاموال.
التبليغ عن اكتشاف عمليات غسيل الاموال او الاشتباه فيها:
1-على كل موظف في المصرف في حالة اشتباهه او اكتشافه عملية
غسيل اموال ان يبلغ ادارته وعلى المصرف ابلاغ البنك
المركزي فورا مع تقديم جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها
من مستندات وبيانات ويجوز للبنك المركزي اصدار توجيه إلى
ذلك المصرف بتجميد تلك المعاملة او التحفظ عليها كما يجوز
له اشعار أية جهة رسمية او قضائية بذلك ولا يجوز للموظف او
المصرف لفت نظر العميل بأية صورة بان عمليته فيها شبهة
غسيل اموال.
2-يجب على كل موظف في حالة اكتشافه او اشتباهه بعملية غسيل
الاموال ان يبلغ عنها وفقا للاجراءات المتبعة في مصرفه حيث
ان الاخفاق في التبليغ اوتحذير من له علاقة بعمليات غسيل
الاموال او مساعدته قد تترتب عليها عقوبات مالية وادارية
وقانونية تطال الموظف نفسه.
3-يعفى المصرف او الموظف المبلغ من اية مسؤولية نتيجة
تبليغه سواء ثبتت صحة الاشتباه او لم تثبت، طالما ان
التبليغ قد تم بحسن نية. كما ان ابلاغ السلطات المختصة عن
العمليات المشتبهة بها الا يتنافى مع السرية المصرفية
المنصوص عنها في لوائح وانظمة المصارف.
مسؤوليات المراجع الخارجي في مجال مكافحة عمليات غسيل
الاموال
على المراجع الخارجي لحسابات المصرف ان يقوم وضمن مهامه في
نطاق المراجعة بمراقبة تطبيق السياسات الخاصة بمكافحة غسيل
الاموال والتأكد من توفر السياسات الملائمة لذلك لدى
المصرف وعن كفاية نظام الرقابة الداخلية فيه وان يدرج ذلك
ضمن تقريره كما يجب عليه اثناء قيامه بعمله المعتاد كمراجع
للحسابات ان يبلغ ادارة المصرف بأية عملية يشتبه في كونها
غسيلاً للاموال.
تدريب الموظفين:
أ-يجب ان يقوم المصرف بتدريب الموظفين المعنيين بتسلم
النقد او مراقبة الحسابات وتقاريرها وذلك على جميع الامور
ذات الصلة بغسيل الاموال ويجب ان يكون التدريب متماشيا مع
المسؤوليات المنوطة بالموظفين وعلى هؤلاء توخي الحيطة
والحذر دائما لتجنب احكام الفقرة (5) من المادة (20) من
قانون مكافحة غسيل الاموال والتي جاء فيها (يغرم الشخص
الذي يخرق متعمدا نصوص الفقرة (1) من المادة المذكورة بما
لا يزيد عن (10) ملايين دينار عراقي او السجن مدة لا تزيد
عن سنة واحدة.
ب-سوف يقوم البنك المركزي بتوجيه المصارف بشأن وسائل
التدريب التي يجب تطبيقها وكذلك بعقد حلقات عمل للتدريب
على سبل غسيل الاموال.
الاجراءات الاخرى الواجب اتخاذها من قبل المصارف لمواجهة
ظاهرة غسيل الاموال
1-التعرف على العميل:
يتوجب على المصارف لضمان عدم استخدامها في عمليات غسيل
الاموال- بذل جميع الجهود للتحقق من الهوية الحقيقية
للاشخاص الذين يتقدمون للحصول على خدماتها المصرفية
المختلفة ويتعين توجيه عناية خاصة للتعرف على مالكي
الحسابات الاصليين ومستخدمي خدمات صناديق الحفظ وكذلك
اتخاذ اجراءات فعالة للتحقق من هوية العملاء الجدد كما
يتعين على المصارف اعتماد سياسة واضحة وصريحة تتمثل برفض
تقديم خدماتها للعملاء الذين يفشلون في تقديم المستندات
الدالة على هوياتهم الحقيقة.
2-ضمان وجود اثار العمليات:
وهذا المبدأ عام جدا في تسهيل مهمة التحريات الخاصة
بالتحقق في جريمة غسيل الاموال لذلك يتوجب على المصارف
الاحتفاظ بنسخة من مستند اثبات شخصية العميل والقيود
والسجلات الخاصة بتنفيذ العملية المصرفية موضوع التحري
لتمكين جهات التحقق من اعادة بناء العملية ولتتبع الاموال
الناتجة عن النشاطات غير المشروعة.
3-الاجتهاد الواجب:
على المصارف توجيه عناية خاصة على جميع العمليات المصرفية
المعقدة او الضخمة غير العادية خصوصا تلك العمليات
المتعلقة بمبالغ كبيرة من الايداعات او السحوبات النقدية
وكذلك الانماط غير العادية للعمليات المصرفية التي تجري
بدون سبب اقتصادي واضح او بدون سبب قانوني ظاهر للعيان كما
تتوجب العناية بعلاقات التعامل او العمليات المصرفية مع
الاشخاص او الشركات او حتى المصارف في الدول ذات الانظمة
المصرفية التي لا تطبق المعايير والاجراءات الخاصة بمكافحة
غسيل الاموال او تكون هذه الاجراءات غير كافية.
وجوهر هذا المبدأ ان المصارف يجب ان لا تغمض اعينها عن
اتمام عمليات مصرفية مشكوك او مشتبه بها وبدون غرض واضح.
4-التقيد بالقوانين:
يتوجب على ادارات المصارف ضمان تنفيذ العمل المصرفي بتوافق
تام مع المعايير الاخلاقية ومع القوانين والتعليمات
المتعلقة بالعمل المصرفي وفيما يتعلق بالعمليات المصرفية
التي يتم تنفيذها للمتعاملين فانه من المقبول ان المصارف
قد لا يمكنها التحقق فيما اذا كانت هذه العملية مرتبطة
بشكل او بآخر بنشاط اجرامي، اما على المستوى الدولي فلا
يمكن للبنوك معرفة فيما اذا كانت هذه العمليات تتوافق مع
قوانين الدول الاخرى.
ولكن يتوجب على المصارف بشكل تام عدم توفير الخدمات او
تقديم مساعدة فعالة في اية عملية مصرفية يشتبه في ارتباطها
بجرائم غسيل الاموال.
5-التعاون الفعال بين المصارف والشرطة:
يجب على المصارف التعاون بشكل تام مع سلطات تنفيذ القانون
إلى الحد الذي يتوافق مع القوانين المحلية والمتعلقة بسرية
العمل المصرفي ويتوجب الحذر بشكل خاص من امكانية مساعدة او
تسهيل مهمة المتعاملين او العملاء الذين يحاولون خداع
سلطات الامن من خلال تزويد هذه السلطات بمعلومات مزورة
ناقصة اومضللة وذلك عند اعتقاد ادارة المصرف والمبنى على
الحقائق بان الاموال المودعة ناتجة عن نشاط اجرامي او بان
العمليات المصرفية التي تمت هي نفسها متعلقة بنشاط اجرامي
معين، وفي هذه الحالات يجب على المصارف اتخاذ اجراءات
تتوافق مع القانون مثل رفض تقديم المساعدة للمتعامل وانهاء
العلاقة معه واغلاق وتجميد الحساب، وفي كل الاحوال التعاون
التام مع السلطات دون إغفال المبادئ الاساسية في القانون
التي تحمي حقوق كل من العميل والمصرف كما يتعين على موظفي
وادارات المصارف عدم تحذير عملائهم عند التبليغ عن اية
عمليات مشكوك او مشتبه بها إلى السلطات المختصة.
6-اجراءات الرقابة الداخلية الكافية:
يتوجب على المصارف انشاء ووضع اجراءات رقابية داخلية بهدف
احباط ومنع العمليات المرتبطة بغسيل الاموال وذلك مثل
تعيين منسق على مستوى الادارة مع ايجاد وظيفة رقابية لفحص
جميع الاجراءات المتعلقة بمنع مكافحة عمليات غسيل الاموال.
|